الاغتسال
فالغسل للعيد سنة مؤكدة. واختلف الفقهاء في جواز غسل العيد قبل الفجر، والراجح أن غسل العيد يجوز قبل الفجر نظرا لضيق الوقت، بخلاف غسل الجمعة، فلا يجوز قبل الفجر؛ لأن وقت صلاة الجمعة فيه متسع، والغسل للعيد سنة في حق الجميع الكبير، والصغير الرجل، والمرأة على السواء، بخلاف غسل الجمعة؛ فإنه سنة في حق من يخرج للجمعة فقط.
وقد صح في الموطأ وغيره أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. رواه الإمام مالك.
وصح عن سعيد بن جبير أنه قال: "سنة العيد ثلاث: المشي، والاغتسال، والأكل قبل الخروج".
والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة موجود في العيد؛ بل لعله في العيد أبرز.