حكم من مات وعليه صيام
أجمع العلماء على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه:
- ذهب جمهور العلماء إلى أن وليه لا يصوم عنه، ويطعم عنه مدًا عن كل يوم. - ومذهب الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه. والمراد بالولي: القريب؛ سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما.
واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دَين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى".
تنبيه:
إذا مات المريض أو المسافر، وهما على حالهما من المرض والسفر لم يلزمهما القضاء، لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر.
ولكن إن صح المريض، وأقام المسافر ثم ماتا، لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لإدراكهما العدة بهذا المقدار.