الحامل والمرضع
المرأة في حالة الحمل قد تخاف على نفسها من مشقة الصوم، وقد تخاف على حملها في بطنها الذي أصبح جزءا منها؛ فغذاؤه منها وبقاؤه بها، أو تخاف عليهما معا.
وهي في حالة الرضاع أيضًا قد تخاف على نفسها أو على رضيعها. أو على الاثنين جميعا.
ومن رحمة الله بها، وتخفيفا عنها ورفعا للمشقة الزائدة رخص لها الإسلام أن تفطر إذا خافت على نفسها وجنينها، وأكد هذا الخوف وقرره لها طبيب مسلم ثقة في طبه ودينه.
وقد أجمع الفقهاء على أن من حق (الحامل والمرضع)، وفي هذا جاء حديث: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم". رواه النسائي وابن ماجه.
والراجح عند جمهور العلماء أن الحامل والمرضع تعاملان معاملة المريض العادي، فيجب عليهما قضاء عدة من أيام أخر بعد أن تنتهي حالة الحمل والإرضاع.