مبطلات الاعتكاف
أ- الخروج من المسجد:
يبطل الاعتكاف إذا خرج المعتكف من المسجد لغير حاجة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، وهي حاجته إلى الطعام إن لم يكن بالإمكان أن يؤتى إليه بالطعام. وكذلك خروجه للتطهر من الحدث الأصغر والوضوء؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد فأرجِّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا".
ب- مباشرة النساء:
ومنها الجماع، فهذا الأمر يبطل الاعتكاف؛ لورود النهي عنه صريحا في قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (البقرة: 187).
ج- الحيض والنفاس:
فإذا حاضت المرأة المعتكفة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد، وذلك للمحافظة على طهارة المسجد، وكذلك الجنب حتى يغتسل.
د- قضاء العدة:
وذلك إذا توفي زوج المعتكفة وهي في المسجد وجب عليها الخروج لقضاء العدة في منزلها.
هـ- الردة عن الإسلام:
حيث إن من شروط الاعتكاف الإسلام، فيبطل اعتكاف المرتد.